الشيخ الأنصاري
276
كتاب الطهارة
الصلوات الأربع مع الطهارة ولا ريب في الأولويّة . والظاهر أنّ الليل داخل في اليوم . ولو أُخلّ بغسل الثوب ، فالظاهر فساد كلّ صلاة وقعت بعد الإخلال بالواجب . * ( ولو صلَّى « 1 » مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامداً أعاد في الوقت وخارجه ) * بلا خلاف بين من يشترط الطهارة الخبثيّة في الصلاة . والجاهل بالاشتراط كالعامد اتّفاقاً . نعم ، لصاحب المدارك « 2 » وشيخه « 3 » كلام في كون الجاهل تفصيلًا مكلَّفاً بالواقع ومؤاخذاً على مخالفته . ويردّه : عموم أدلَّة التكاليف مع عدم ثبوت كون الجهل التفصيلي عذراً عقليّاً أو شرعيّاً . ويؤيّده الإجماع على تكليف الكفّار بالفروع ، مع أنّه لا يعرف يسيراً من الفروع إلَّا يسير منهم . ويؤيّده أيضاً بعض الأخبار الدالَّة على مؤاخذة الجاهل المقصّر بما جهل ، كما في رواية استماع الغناء في بيت الخلاء « 4 » وغيرها . * ( و ) * أمّا * ( الناسي ) * فالمشهور أنّه * ( يعيد في الوقت « 5 » ) * وحكي
--> « 1 » ذكر في الإرشاد قبل هذه المسألة مسائل لم يتعرّض المؤلَّف قدّس سرّه لشرحها ، أو سقطت مع شرحها من النسخ . « 2 » المدارك 2 : 344 345 . « 3 » مجمع الفائدة 1 : 342 . « 4 » المراد بها ظاهراً ما رواه في الوسائل 12 : 231 ، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 29 ، لكن لم نعرف وجه دلالتها ، فراجع . « 5 » في الإرشاد زيادة : « خاصّة » .